الشيخ علي پناه الاشتهاردي
22
مدارك العروة
نعم لو وكَّله على القبض والإيجاب من طرف المالك والقبول منه بأن يكون موجبا قابلا فلا يصحّ . وكذا لو كان له على العامل دين لم يصحّ جعله قراضا إلَّا أن يوكَّله في تعيينه ثم إيقاع العقد عليه بالإيجاب والقبول بتولَّي الطرفين . [ 1 ] ( الثاني ) أن يكون من الذهب أو الفضّة المسكوكين بسكَّة المعاملة بأن يكون درهما أو دينارا فلا تصحّ بالفلوس ولا بالعروض بلا خلاف بينهم وإن لم يكن عليه دليل سوي دعوي الإجماع . نعم تأمّل فيه بعضهم وهو في محلَّه لشمول العمومات إلَّا أن يتحقّق الإجماع وليس ببعيد ، فلا يترك الاحتياط .